عالم أزهري: الإسلام يحافظ على كرامة المرأة.. والمساكنة خطة مخلة بالشرف
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فكرة "المساكنة" التي تظهر بين الحين والآخر عبر تصريحات بعض الفنانين أو من يسمون أنفسهم "حقوقيين" هي محاولات ممولة تهدف إلى تخريب المجتمعات.
وأكد أن الإسلام يحافظ على كرامة المرأة في جميع حالاتها، سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجة أو ابنة، ويضمن لها كافة حقوقها من خلال الزواج الذي وصفه الله بأنه ميثاق غليظ يحفظ للمرأة حقوقها.
وأوضح أن المرأة التي كرمها الإسلام ليست للتجربة، بل لا تحل لزوجها إلا بأمانة الله وبكلمته، كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، كيف يتحدثون عن تجارب غير شرعية مخلة للشرف فى مجتمعات تصون القيم".
وأشار إلى أن الدعوات التي تروج لفكرة المساكنة باعتبارها حرية أو تطورًا حضاريًا، لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. وأكد أن استيراد الأفكار يجب أن يكون بما يتوافق مع القيم الموجودة، متسائلًا: "هل انتهت الأفكار البنّاءة ولم يبقَ إلا هذه الأفكار التي تهدف لتدمير المجتمعات وإشاعة الفتن وضياع الأخلاق؟".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسامة قابيل علماء الأزهر المساكنة الإسلام المرأة
إقرأ أيضاً:
قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.