أغسطس 31, 2024آخر تحديث: أغسطس 31, 2024

المستقلة / علي النصر الله / ..  ناقش مؤتمر (الإسلام حياة) الدولي بنسخته الخامسة، اليوم السبت، حقوق الإنسان والتحديات المعاصرة الذي نظمته كلية العلوم الاسلامية في جامعة وارث الانبياء، برعاية العتبة الحسينية المقدسة المتطلبات المجتمعية المعاصرة على المستويين الوطني والعالمي.

وذكر مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان فرع كربلاء المقدسة ماجد المسعودي، شاركت “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق متمثلة بمدير قسم شؤون المحافظات خالد سلمان محمد، ومدير قسم العلاقات والاعلام سرمد سعيد البدري في المؤتمر “. وقال المسعودي في تصريح لــ (المستقلة) عقب المؤتمر، ناقش الحاضرون المتطلبات المجتمعية المعاصرة على المستويين الوطني والعالمي على اعتبار، أن الإسلام هو منهاج حياة ودستور للإنسانية “.

وأضاف كما “نوقش معالجة ملف حقوق الإنسان وما يواجه من تحديات كبيرة تصل الى درجة الازدواجية في تحقيق تلك الحقوق لاسيما على النحو العالمي وسط صمت دولي وأخر إقليمي “.

وتابع “المؤتمر ركز على حقوق الإنسان الفطرية منها والمكتسبة في المنظور الإسلامي موازنة بالقوانين الدولية “. وطالب تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني والدولي في تحقيق الحقوق بعيدًا عن التوظيف السياسي “.

وشدد على بيان أهمية موضوعة حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي ومحورية تحقيق السعادة الإنسانية، لأجل التصدي للازدواجية التي يتم التعامل بها مع ملف حقوق الإنسان في المجتمعات والبلدان المستضعفة “.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت المحكمة،  ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".

ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • مجمع نيقية.. مؤتمر لمركز الأرشيدياكون حبيب جرجس بإيبارشية بنها وقويسنا
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر «البورصة للتنمية»
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر البورصة للتنمية
  • شمبش يناقش مع سفير فرنسا قضايا حقوق الإنسان والأوضاع السياسية
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • تطوير طب الأسرة والرعاية الصحية بسوريا… في ثاني أيام مؤتمر سامز الطبي الدولي
  • برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
  • مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
  • اختتام أعمال «مؤتمر التراث الثاني» بالشارقة
  • اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة