عمر الدقير: المرأة التي اندفعت نحو البرهان سقط منها النصيف ولم ترد إسقاطه..!
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بأن صرخة المرأة التي اندفعت نحو البرهان استغاثة عفوية وصادقة لا يجوز الإعراض عنها ولا يليق بها غير تحكيم العقل والضمير.وأضاف الدقير بأن المرأة سقط منها النصيف ولم ترد إسقاطه.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة بالعطر الفواح .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إجابته عن سؤال ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟: إن وضع العطر للمرأة خارج المنزل مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين.
وتابع خلال تصريح له: "فإذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه شرعا".
وأشار الى انه لا مانع شرعا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، لان الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير.
وشدد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، فالحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
وأفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.