هل سيسهم اشراف المفوضية على انتخابات كردستان بتقليل معدلات التزوير؟ - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، على إشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان، ومدى مساهمة الأمر في تقليل معدلات التزوير.
وقال كاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إشراف وإدارة الانتخابات البرلمانية لبرلمان كردستان من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي انتقالة نوعية للحد من التزوير والتلاعب بالنتائج".
وأضاف أن "الجميع يعلم بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان كانت تابعة للأحزاب السياسية الكردية العاملة في الإقليم"، مبينا أننا "اليوم حينما نرى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية هي التي تقوم بعملية الانتخابات في الأقليم، فهذا يعني طفرة نوعية للحد من التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات".
وكان الخبير في الشأن الانتخابي هاوري توفيق، استعرض الجمعة (2 آب 2024)، مبررا "ينسف" احتمالية تزوير الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم عبر تصويت الآلاف من الكرد السوريين والأتراك والإيرانيين الذين يعيشون في الإقليم.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هذا الأمر غير ممكن إطلاقا، وليس موجودا على أرض الواقع".
وأضاف أن "شرط الانتخابات الرئيسي هو اعتماد البطاقة البايومترية والتي تعتمد على الوثائق الرسمية العراقية الصادرة من الحكومة الاتحادية حصرا، وبالتالي لا يمكن لأي حزب استغلال هؤلاء والتصويت في الانتخابات أبدا".
وستشرف المفوضية العليا للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان ولأول مرة، والتي ستجرى في تشرين الاول المقبل، وهو مبرر كافٍ لنسف ادعاءات تزوير الانتخابات او اشراك غير العراقيين في التصويت بانتخابات برلمان الاقليم، بحسب مراقبين وسياسيين كرد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المفوضیة العلیا
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.