بعد عقر أم وابنتها.. ما شروط حيازة الحيوانات الخطرة طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حبس مدير مستشفى شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لامتلاكه كلبا تسبب في عقر سيدة وابنتها الحامل داخل كومبوند بالشيخ زايد، حيث وجهت النيابة للطبيب المتهم تهمة الإصابة الخطأ بسبب عدم تكبيل الكلب الخاص به أثناء سيره في الكومبوند ما أدى لإصابة السيدة وابنتها الحامل بإصابات عميقة.
شروط حيازة الحيوانات الخطرة
وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا:
اشتراطات القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:
- ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
- تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
- إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
- حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيوانات الخطرة التجمعات السكنية الطب البيطري حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات قانون حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتعيين في الوظائف الحكومية.
هذه الشروط تستهدف اختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام، مع مراعاة النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، بما يضمن تحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.
وحسب المادة (12) من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفق المادة (16) من قانون الخدمة المدنية يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
مدة اختبار المعينين الجدد
وحسب المادة 15 من قانون الخدمة المدنية يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ووفق المادة (14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًّا.