قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حبس مدير مستشفى شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لامتلاكه كلبا تسبب في عقر سيدة وابنتها الحامل داخل كومبوند بالشيخ زايد، حيث وجهت النيابة للطبيب المتهم تهمة الإصابة الخطأ بسبب عدم تكبيل الكلب الخاص به أثناء سيره في الكومبوند ما أدى لإصابة السيدة وابنتها الحامل بإصابات عميقة.

 
 

شروط حيازة الحيوانات الخطرة

وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا:


اشتراطات القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:

- ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

- تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.

- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.

- إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.


- السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.

- حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.

وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحيوانات الخطرة التجمعات السكنية الطب البيطري حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات قانون حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية

التعبير عن الفرحة في الأعياد باستخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية لخطورتها على من يستخدمها والمحيطين به، وصوت الألعاب النارية يسبب حالة رعب للمواطنين، بالإضافة للإصابات الخطيرة التي تنتج عن الألعاب النارية.


وتصل عقوبة حيازة الألعاب النارية للسجن والغرامة، والمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.


ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • جثة أربعيني تنهشها الكلاب الضالة قرب كورنيش طنجة والسلطات تحقق في ملابسات الوفاة
  • تصل للسجن.. اعرف عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات
  • بعد وفاة الطفل أيمن.. ديالى تطلق حملة موسعة لمكافحة الكلاب السائبة
  • ليس كل الكلاب تبقى وفيّة.. تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر فيلم 7Dogs
  • كان ميت سرسريا.. داء الكلب ينهي حياة طفل في ديالى
  • استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • محمية نيوم تعيد توطين 6 أنواع من الحيوانات