شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بعقود الأشخاص الاعتباريين.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الطرفين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتفادي أي صدامات اجتماعية أو اقتصادية.
القانون الجديد لم ينه عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل حدد فترات انتقالية تختلف حسب نوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية، لضمان التدرج في التنفيذ وعدم الإضرار بأي طرف.
1. الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
2. الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
3. الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود الفترات الانتقالية، يتيح القانون الإخلاء الفوري في بعض الحالات، أبرزها:
1. الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
2. التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
3. تغيير النشاط دون موافقة المالك.
4. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
5. غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
جدول زمني واضح لإنهاء العقود
بهذا القانون، وضعت الدولة جدولا زمنيا منظما لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حتى إتمام الانتقال إلى نظام إيجاري حديث ومتوازن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار الايجار القديم قانون الايجار القديم قانون ايجار قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة القیمة الحالیة أضعاف القیمة عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.