«الإفتاء» توضح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟»، خاصة أن غالبية الناس يقيمون أفراحهم داخل القاعات بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف من الرجال والنساء.
حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراحوقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟، إن اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، وغيرها من الأماكن العامة جائزٌ شرعًا، إذا كان القصد منه هدفا نبيلا، وكل من الجنسين ملتزم بما شرعه الله تعالى من الالتزام بغض النظر لكل من الرجل والمرأة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في توضيح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، أنه يجب أن تكون المرأة ملتزمة بالزِّيِّ الشرعي المحتشم الذي لا يصف الجسد، ولا يشفُّ أو يكشف شيئًا منه، سواء في ذلك العروس أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء قاعات الأفراح
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.