«الإفتاء» توضح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟»، خاصة أن غالبية الناس يقيمون أفراحهم داخل القاعات بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف من الرجال والنساء.
حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراحوقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟، إن اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، وغيرها من الأماكن العامة جائزٌ شرعًا، إذا كان القصد منه هدفا نبيلا، وكل من الجنسين ملتزم بما شرعه الله تعالى من الالتزام بغض النظر لكل من الرجل والمرأة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في توضيح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، أنه يجب أن تكون المرأة ملتزمة بالزِّيِّ الشرعي المحتشم الذي لا يصف الجسد، ولا يشفُّ أو يكشف شيئًا منه، سواء في ذلك العروس أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء قاعات الأفراح
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.