أمين الفتوى: عدم قول بحبك للزوجة تقصير تحاسب عليه يوم القيامة - (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- داليا الظنيني:
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "زوجها مقصر في النفقة، ومقصر أيضًا في الأمور المعنوية والدعم المعنوي، وهي تقابل هذا التقصير بحرمانه من بعض الحقوق، هل هذا التصرف يجوز؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ليست قائمة على تقابل التقصير بتقصير، لأن التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" (رواه مسلم)".
وتابع: "يعني أن الإنسان إذا كان في صحيفته يوم القيامة تقصير في النفقة على زوجته، فهذا يكفيه، وكذلك التقصير حتى في كلمة طيبة، مثل كلمة "بحبك" أو كلمة تجبر خاطر الزوجة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله".
وأوضح: "الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه، ويعبر عن عدم حبه لزوجته، ويبتعد عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آثم شرعًا.. لا ينفع تقابل التقصير بتقصير، لأن ذلك لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها.. يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فالزوج له حقوق، والزوجة لها حقوق أيضًا".
واستكمل: "الخطوة الأولى هي أن تجلس مع الزوج، وتنصحه وتتكلم معه بوضوح،إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن أن تستعين بشخص من أهل الصلاح من طرف الزوج أو من طرف الزوجة للجلوس معهم ومحاولة الوصول إلى حل، إذا لم يُحَل الأمر، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يوجد إدارة مخصصة للاستماع من الزوجين وتقديم المشورة المناسبة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ محمد كمال النفقة
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.