أخبارنا المغربية- الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأجيل النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا، الذي كان من المقرر عقده في شهر نونبر 2024 بالمملكة المغربية، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدم به الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إفريقيا للحكومة المغربية.

في إطار زيارته الرسمية للمملكة المغربية، اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، والتي شهدت لقاءه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، أكد الدكتور جان كاسيا أن القارة الإفريقية تواجه تحديات صحية جسيمة نتيجة تفشي وباءMFOX، الذي أثر على مختلف الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب الذي أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف الدكتور جان كاسيا أن السيطرة على هذا الوباء تتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا دوليًا، نظرًا للظروف الصحية الحالية. وفي هذا السياق، تقدم بطلب رسمي للحكومة المغربية لتأجيل تنظيم النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا بالمملكة المغربية إلى العام المقبل، وذلك لإعطاء الأولوية لمواجهة هذه الأزمة الصحية.

وإذ تُعرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تفهمها لهذا الطلب، مؤكدة دعمها الكامل لقرار تأجيل المؤتمر. فإنها تُجدد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمواصلة تعزيز التعاون الصحي مع البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين بهدف دعم الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات الصحية وتحقيق السيادة الصحية في القارة الإفريقية.

وتؤكد الوزارة أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد بالرياض غداً
  • افتتاح «مهرجان الصحة 2025» في أبوظبي
  • انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية «STEM and Future Innovation Summit» .. غداً
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • «الصحة» تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أورام مصر
  • وزارة الصحة تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر “أورام مصر”
  • الصحة تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر «أورام مصر»
  • الصحة تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر “أورام مصر
  • 34 دولة في النسخة الرابعة لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز
  • عاجل| انطلاق المؤتمر الصحفي لـ إعلان نتائج الجولة الأولي للدوائر الـ 19 الملغاة بانتخابات النواب