الثورة نت|

صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الثقافة والسياحة تضمنت المادة

إقرأ أيضاً:

تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر

جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.

هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابطداخل محله الخاص.. سيد صادق لـ "صدى البلد": نادية الجندي أختي و فنانة جميلةمحلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدراتالوزير: خطة للعربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي 80%

وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.

كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.

لا محل دون ترخيص

ونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.

ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.

وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.

تصاريح مؤقتة للمناسبات

كما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.

طباعة شارك أصحاب المحال التجارية تركيب كاميرات مراقبة متطلبات السلامة العامة الانضباط في الشارع

مقالات مشابهة

  • أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"
  • الرقابة الإدارية تنفى صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
  • رفع كفاءة كوادر التخطيط في الوزارة… محور لقاء وزير الأشغال ومدير هيئة التخطيط والإحصاء
  • تشكيل لجنة لتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية.. الأعضاء والمهام
  • أنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب الجمهوري
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • السودان : كامل إدريس يحسم قرار إختيار  أول حقيبتين وزاريتين في حكومته
  • صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج الثقافة التنظيمية وتعزيز الأداء
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • اعتماد الهيكلية التنظيمية لوزارة السياحة السورية