هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلن عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن اليوم يشهد الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.
وأوضح عبدالناصر قنديل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى تضمنت إجراءات الترشح والدعاية الانتخابية، بينما شملت المرحلة الثانية عملية التصويت في الداخل والخارج، يعقبها إعلان النتائج.
ولفت إلى أنه في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50% + 1 من الأصوات، ستجرى جولة إعادة تبدأ حملاتها الدعائية غدًا، يليها التصويت في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن النتائج المعلنة اليوم ليست محصنة من الطعن، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت جميع التظلمات المقدمة، ومع ذلك يحق لأي مرشح، بداية من الغد ولمدة 48 ساعة، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن على عملية جمع الأصوات، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال عشرة أيام بحكم نهائي وبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ الانتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.