رشا عوض

نعم القتل والاغتصاب والسلب والنهب، وكل الانتهاكات ضد المواطن السوداني سبب موضوعي وأخلاقي جدا لإشهار الكرت الأحمر في وجه أي طرف عسكري لإخراجه من الملعب السياسي الذي يجب أن يكون خارجه أصلا حتى بدون انتهاكات!

ولكن لو طبق هذا المبدأ بعدالة فان الكرت الأحمر يجب إشهاره في وجه الجيش (سبعين سنة انتهاكات ونهب للثروة القومية وعمالة مذلة لمصر) وهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وكتائب الظل، وابوطيرة (أبشع منتهكين في السودان)، والدعم السريع الذي انتهك انتهاكات بشعة خلال هذه الحرب وارتكب جرائم يجب أن لا تسقط بالتقادم، كلهم يشهر في وجوههم الكرت الأحمر على حد سواء، بمعنى تجريدهم من المشروعية السياسية وتحميلهم الوزر الأخلاقي ووضعهم جميعا في خانة المؤسسات المأزومة التي يجب أن تكون هدفا لإعادة التأهيل الأخلاقي والفني كشرط لامان المواطن من شرور انتهاكاتهم.

لم أفهم حتى الآن ما هو المنطق الذي يجعل الانتهاكات سببا في استئصال الدعم السريع وحده والمطالبة بمحوه من الوجود، بينما يتم تتويج الجيش ومليشيات الحركة الكيزانية الإجرامية وجهاز أمنها أبطالا وحكاما أبديون للسودان! لا المعايير الأخلاقية تسمح بذلك ولا منطق الميدان العسكري يسمح بذلك! ولا حتى منطق أخف الضررين واختيار الأقل شرا يسمح بذلك، فلو قلنا يجب الاصطفاف خلف الجيش للتخلص من الجنجويد، فإن هذا المنطق تهزمه حقيقة أن سبب وجود الجنجويد هو الخلل البنيوي في الجيش الذي يعتمد في مهامه القتالية على تكوينات عسكرية خارج هياكله، وهذا الخلل ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة إذ ما زال الجيش متكئا على المليشيات الإسلاموية والحركات المسلحة في خوض هذه الحرب، بمعنى أن جنجويد المستقبل حاضرون الآن في صفوف الجيش!

الجنجويد لم يهبطوا من السماء!

انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان لم تبدأ يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣! وحتى لو تاريخها بدأ مع حرب الخامس عشر من أبريل فالجيش لديه انتهاكات على رأسها قصف الطيران الذي قتل مئات المواطنين، واعتقالات الشبهة، والتعذيب، والقتل على الهوية العرقية وسرقة الإغاثة وبيعها في السوق والناس يموتون جوعا فضلا عن جز الرؤوس وبقر البطون ومضغ الأحشاء.

التعامل المبدئي المحترم مع قضية الانتهاكات يقتضي إدانة كل الأطراف التي تمارسها، أما استخدامها كسكينة لذبح أحد أطراف صراع السلطة لصالح إعادة تمكين الطرف الآخر، فهذا تدليس واحتيال وابتذال مفهوم جدا من الكيزان الظاهرين والمستترين وصحافتهم التافهة،

ولكنه غير مفهوم أبدا من أناس يزعمون أنهم حراس بوابات حقوق الإنسان!

خسرنا الكثير في هذه الحرب، وربما هناك خسائر أفدح وأفظع في الطريق، ولكن المكسب الوحيد الذي يجب أن لا نفرط فيه أبدا هو “استخلاص الوعي الصحيح” من هذه التجربة القاسية، وبناء سرديتنا الخاصة عنها، ومن ثم ضبط بوصلتنا الفكرية والسياسية باتجاه الضفة الصحيحة من التاريخ: الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المدني الراشد.

الوسومرشا عوض

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: رشا عوض یجب أن

إقرأ أيضاً:

مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وكيله ينفي الشائعات.. جودوين شيكا مستمر مع مودرن سبورت ويتمسك بالتألق في الدورياتحاد العمال يطلق خطة لمواجهة الشائعات وإعداد كوادر نقابية للمستقبلإحنا ناس محترمة وشبعانة.. شهيرة ترد على شائعة انفعال ابنتها رانيا محمود ياسين عليهاعمرو الورداني يحذر من ترويج الشائعة: اختراع شيطاني ومن أوسع أبواب الكذب

 “صدى البلد” يستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتنص المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك جماعة الإخوان الإرهابية مواقع التواصل الإجتماعى إضراب النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مقالات مشابهة

  • مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
  • الجيش البريطاني: إسرائيل تقصف غزة أعنف من الحرب العالمية الثانية
  • مصر.. الداخلية ترد على مزاعم إضراب سجناء بسبب الانتهاكات
  • لعنة الفراعنة.. مصرع شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار في مصر القديمة
  • الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
  • قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
  • باسيل: علينا طمأنة حزب الله بأننا جميعاً في موقع حمايته
  • محللون إسرائيليون: الجيش يطيل أمد الحرب ويعاقب الرافضين العودة لغزة
  • الرئيس اللبناني: علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها
  • رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا