البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.