البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".