وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" مع القطاع الخاص بطور سيناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء زيارة تفتيشية وتوجيهية في إطار فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بموقع عمل محطة تعبئة الغاز بمدينة طور سيناء.
وتضمنت الندوة شرح أهمية مهمات الوقاية الشخصية وكيفية تدريب العامل عليها، وأهمية تدريب العامل على مخاطر المهنة، وأهمية الكشف الطبي الابتدائي والدوري ودور القرار ٢١١ لدرء الخطر عن العامل في بيئة العمل، وأهمية التدريب العملي للجاهزية للطوارئ ودور تطبيق قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في المشروع للوصول بالجميع إلى "لا إصابات او أمراض مهنية أو حوادث جسيمة" ، وأهمية التوعية بنشر المعلومات عن السلامة في بيئة العمل بالتتابع بين الأفراد حيث يقوم كل مشرف أو مسئول بتوعية وتدريب عدد من العمال للوصول بالجميع لوعي وفكر واحد آمن في منطقة العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضافت مدير المديرية، أنها قامت بالزيارة يرافقها المهندسة امال السيد زكي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، وممثلى وعمال المحطة ، مؤكدة على أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة لقاءات لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل القطاع الخاص مدينة طور سيناء مبادرة سلامتك تهمنا والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.