«هيئة الدواء»: ضبط مكان غير مرخص لتصنيع المستحضرات الصيدلية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمكن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مكان غير مرخص مكون من ثلاثة طوابق، يصنع بعض المستحضرات الصيدلية في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ضبط مستحضرات طبية مجهولة المصدروبتقنين الإجراءات ودخول المكان، تم ضبط عدة مخالفات، تشمل إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخزن غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية.
كما جرى ضبط كمية من المستحضرات الطبية داخل المخزن مجهولة المصدر، بدون فواتير، بالإضافة إلى المواد الخام المجهولة المصدر، وكميات من الجراكن والعبوات الفارغة المستخدمة في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، وخمسة تانكات لتحضير المواد الخام، وميزان، وماكينة إنتاج.
وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتحث هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين على التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المتداولة في المؤسسات الصيدلية، بالإضافة إلى متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة هيئة الدواء أدوية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور لها حمل عنوان «غش تجاري» ديسمبر 2025 من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج نزلات البرد.
وقالت الدواء ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics » تشغيلة رقم «0740324» تاريخ الإنتهاء 03/2027
وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.
ووجهت هيئة الدواء خطاباً بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.