رئيس جامعة المنوفية يشهد جولة المحافظ التفقدية لمحطة صرف صحى طوخ طنبشا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رافق الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية خلال جولته التفقدية لمحطة صرف صحي طوخ طنبشا (الرئيسية) بمركز ومدينة بركة السبع وذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات.
أكد محافظ المنوفية على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.
وأشاد رئيس الجامعة بحجم الأعمال والانجازات والمشروعات التى تتم بأرض المحافظة، مثمنا جهود المحافظ لتطوير المحافظة على كافة المستويات، ووجه الشكر والتقدير لدعم المحافظ الدائم لكافة احتياجات الجامعة، مشيرا إلى أن مشروع صرف صحى يخدم جامعة المنوفية الأهلية بصورة كبيرة.
تم خلال الجولة التفقدية الاستماع لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف الحالى ونسب التنفيذ، ومايضمه المشروع من محطة رفع وشبكات حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 97% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 97% وشبكات الانحدار بنسبة 99%، الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وتجارب التشغيل وضخ المياه حتى محطة المعالجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنموية والخدمية الدكتور احمد القاصد الشرب والصرف الصحى المشروعات التنموية والخدمية
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.