القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق قاتل مواطن بعد تسليبه و المؤبد لتاجر مخدرات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق قاتل مواطن بعد تسليبه و المؤبد لتاجر مخدرات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار القضاء العراقي النجف تاجر مخدرات قاتل ادانة
إقرأ أيضاً:
قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.