عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قدمت 10 نقابات دولية شكوى الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم دفع رواتب سكان غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف، بحسب النقابات.
وأضافت النقابات أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريبا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، شهدوا "إلغاء" تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل منظمة العمل الدولية إسرائيل اقتصاد عالمي فلسطين إسرائيل منظمة العمل الدولية أخبار إسرائيل العمل الدولیة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.