تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.