الثقافة تصدر «دم النار.. توقيعات على جدران غزة» بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي، كتاب نصوص بعنوان «دم النار.. توقيعات على جدران غزة» للكاتب المتوكل طه.
في مدينة تكاد تشبهها المعجزات، بينما ينهشها الخوف، يلتهمها الفقد وتتجدد فيها الفجيعة لا تزال تمارس الصبر، تهدهد الحزن وتربي الأمل.
وفضلا عما اكتست به نصوصه من صبغة سردية، وما انتهجه من لغة تصويرية، استطاع عبرهما تجسيد مشاهد من القصف العنيف، الجثث المحترقة واللهو الدموي الذي تجاوز أسوأ الكوابيس؛ فقد عمد الشاعر إلى السخرية لفضح نفاق الغرب ترهاته عن السلام، وادعاءات الإنسانية، التي دحضها تغافله عن عربدة الجيش الصهيوني، وما يمارسه من إبادة جماعية، ورغم كل ما رصده من خراب كان الافتتان بغزة جسرا شيده نحو الأمل، فحتما ستسقط نبتة لا جذور لها لا سيما وقد سقطت صورة الضحية، وانكشف الجزار.
المتوكل طه، من مواليد مدينة قلقيلية - فلسطين عام 1958 (دكتوراه في الآداب)، صدر له أكثر من خمسين كتابا في الشعر والسرد والنقد والفكر والإعلام، حاز العديد من الجوائز، منها: «جائزة الدولة التقديرية»، وجائزة «الحرية» و«القدس» و «إحسان عباس» و «زهرة المدائن» و «الإبداع المقاوم» وجائزة «عبد الرحيم محمود للشعر».
ومن بين إصداراته رمل الأفعى (سيرة كتسيعوت، معتقل أنصار 3)، عباءة الورد (نصوص الانتفاضة والشهداء)، طهارة الصمت (عن الكتابة وهموم الثقافة)، وقد صدرت الأعمال النثرية المذكورة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت العام 2003، سرديات الجنون – نصوص، كشكول الذهب- نصوص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الشاعر الفلسطيني جائزة الدولة التقديرية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب