جنود إسرائيليون يتحدثون عن الفروق في قتالهم بين غزة وجنوب لبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم السبت عن جنود في جيش الاحتلال يقاتلون في الجبهة الشمالية قولهم إن التضاريس الجبلية في جنوب لبنان تجعل القتال صعبا، مما يقلل من قيمة تفوقهم العسكري.
وأفاد جنود إسرائيليون للشبكة بأن التضاريس الجبلية -حيث يوجد مقاتلو حزب الله– تجعل القتال صعبا، وشرحوا أن المزايا التي يتمتع بها جيشهم لامتلاكه أسلحة أكثر تطورا وتقدما وعددا أكبر من القوات والمعلومات الاستخباراتية، لا تحدث فرقا كبيرا في القتال جنوبي لبنان نتيجة الطبيعة الجغرافية للمكان.
في حين قال آخرون -شاركوا بالقتال في قطاع غزة– إن الحرب على طول الحدود الشمالية مختلفة تماما عما اختبروه في غزة، مما يجعل القتال بالنسبة لهم أكثر صعوبة.
وأعرب بعض الجنود خلال حديثهم مع شبكة "سي إن إن" عن رغبتهم بألا يتوسع نطاق التوغل البري في لبنان بعد أن أعلنت إسرائيل أن غزة صار جبهة قتال ثانوية، وأن 4 فرق من أصل 7 يقاتلون الآن في لبنان.
كما نقلت الشبكة عن مراقبين قولهم إن مستوى المقاومة الذي يبديه مقاتلو حزب الله فاجأت إسرائيل، لا سيما أن الجيش الإسرائيلي اغتال بالأسابيع الأخيرة أهم الشخصيات القيادية بالحزب، بما فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
كذلك قال جندي احتياط إسرائيلي للشبكة الأميركية إنه كان يرفض الالتحاق بالجيش احتجاجا على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وحربها على لبنان.
وأضاف "الحرب تخلق حربا أخرى والأطفال الذين يرون عائلاتهم تموت سيختارون المقاومة"، وفق وصفه.
يذكر أن إسرائيل كثفت اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول الماضي غاراتها الجوية على لبنان، مستهدفة معاقل لحزب الله وبدأت بعد أيام عمليات برية في جنوب لبنان، بعد نحو عام من التصعيد بينها وبين حزب الله.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد عن مقتل نحو 1300 شخص، وأدّت لنزوح أكثر من 1.2 مليون آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.