عاجل.. لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تكشف عن أسباب رفع البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية عن أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز السيارت.
حيث اوضحت إنه فى إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى:
بنزين 95.
بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر
و الكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر
و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.
و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣
و تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .
تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.