الحكم فى استئناف مدير أعمال حلمى بكر السابق على حبسه 3 سنوات.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تصدر محكمة مستأنف شمال الجيزة، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
استمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال المحامى وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلمي بكر أرملة حلمي بكر حلمي بكر أخبار أزمة حلمي بكر أخبار الموسيقار حلمي بكر قرار عاجل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة