الأسبوع المقبل..الشيوخ يناقش تعديلات مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
و خلال المناقشات مايو الماضي أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
و قال أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وتابع أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث إن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدي واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
و أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
وأضاف عبد الرازق، أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
و قال : الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ما تعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.
و تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
و ذكرت المذكرة الايضاحية أنه تحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥ ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية الأثر التشريعي الضريبة الإضافية لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة الأثر التشریعی القانون رقم
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.