أبين تحاصر عدن: مسلحون يقطعون إمدادات الوقود والغاز وسط فوضى أمنية عارمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون../
في ظل حالة من الفوضى الأمنية المستشرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الفنادق، شهدت مدينة عدن أزمة خانقة في توفير النفط والغاز، نتيجة لحصار مسلح فرضه رجال قبائل في محافظة أبين.
فقد قام المسلحون، خلال الساعات الماضية، بقطع طريق ساحل أحور، مانعين شاحنات الوقود والغاز من دخول عدن، التي تخضع لسيطرة الفصائل الموالية للإمارات.
وذكرت مصادر محلية أن المسلحين لجأوا لهذا التصعيد للمطالبة بالإفراج عن سيارة من نوع “شاص” احتجزتها سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وتعكس هذه الحادثة حجم الفوضى والتوتر الأمني الذي يسود تلك المناطق، حيث باتت أعمال الاحتجاز وقطع الطرق وسيلة ضغط لتحقيق مطالب محلية، دون وجود سلطة مركزية قوية لفرض النظام.
وتعاني عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الفنادق انفلاتاً أمنياً واسعاً، يعزز من تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، وسط تصاعد الشكاوى من تراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل الوقود والغاز، ما يفاقم من معاناة السكان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
منح قانون الإيجار القديم، أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقا للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.