ننشر موعد حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإيجار القديم، آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المنصوص عليه في القانون وهو 7 سنوات للوحدات السكنية.
جاء ذلك وفق نص المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس النواب، بعد تعديل الحكومة، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
اقرأ أيضًا:
الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات
37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم
التنمية المحلية: الانتهاء من 75% من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مشروع قانون الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة موعد حصول المستأجر على سكن بديلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
ننشر موعد حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 17% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الطريق إلى البرلمان الثانوية العامة 2025 سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق مشروع قانون الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم إلیه عقد الإیجار صور وفیدیوهات مشروع قانون أخبار مصر من امتد
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.