بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.
وسيختار المواطنون، في عشرات الدوائر الانتخابية، بين المرشحين لاستكمال البرلمان الجديد المؤلف من 141 مقعدا والمعروف باسم "سيماس" لولاية تمتد أربعة أعوام.
وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها أثناء فترة وباء كوفيد-19 والفضائح السياسية التي تورط فيها العديد من الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء وتدفق المهاجرين من بيلاروسيا المجاورة قد تسببت في الإضرار بشعبية حكومة رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي التي تولت منصبها في عام 2020.
ويحق لحوالي 4ر2 مليون ناخب التصويت لاختيار أعضاء البرلمان في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
يشار إلى أن سيمونيته قادت حزبها للفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وتمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين هما حزب الحرية والحركة الليبرالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجولة الثانية الانتخابات البرلمانية ليتوانيا
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.