تمكنت الشرطة القضائية بامن ولاية جيجل فرقة مكافحة تهريب المهاجرين من إحباط تنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر لستة أشخاص.

العملية جاءت على إثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل. مفادها عزم مجموعة من الشباب القيام بمحاولة تنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من ميناء الصيد و النزهة بوالديس بجيجل بواسطة سفينة صيد.

كثفت من أبحاثها و تحرياتها ما أسفر عن تحديد تاريخ و توقيت الهجرة غير الشرعية ومكان الإنطلاق و عملية محكمة.

و بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحرس السواحل تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالجرم المنشود على مستوى ميناء الصيد و النزهة بوالديس. و يتعلق الأمر بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة. ينحدرون من ولاية جيجل و إحدى ولايات الغرب الجزائري.

وقد مكنت العملية من حجز حجز السفينة و كذا المعدات المستعملة في العملية و المتمثلة في جهاز تحديد المواقع. 07 براميل مملوءة بمادة المازوت 12 صدرية نجاة. بالإضافة كذلك إلى برميل يحتوي على مادة زيت المحركات، 03 براميل لسائل مبرد المحرك. مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 2900 أورو و مبلغ مالي آخر بالعملة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى قارورة من الدواء المؤثر نوع (إيزوبتيل). ومجموعة المؤثرات عقلية نوع (برومازيبام - برقابلين – باركيديل) و هواتف نقالة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضدهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل جناية تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية المرتكبة من طرف أكثر من شخص. في إطار جماعة إجرامية منظمة مع ترجيح تعريض حياة وسلامة المهاجرين المعرضين للخطر. تبديد أموال مرهونة، أين تم إيداعهم جميعا بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.

- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية انقطاع الخصومة

مقالات مشابهة

  • وزير النقل والمدير العام للجمارك يحلان بجيجل
  • سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه
  • بين الانهيار والنهوض: شرعية تقاوم أم تُسلَّم؟
  • زلزال قوي يهز مرمريس التركية ويصيب 7 أشخاص
  • القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • «موانئ البحر الأحمر» تنجح في تنظيم سفر 16 ألف راكب من عمالة موسم الحج