تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.
ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.
وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.
وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.
ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.