قرار حكومي بحوافز وتيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائبونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
يقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائبوعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة قرارات الحكومة اليوم مشروع القانون مصلحة الضرائب المنصوص علیها الضریبة على القانون على على الدخل فی قانون قرار من
إقرأ أيضاً:
بـ 58 مليون جنيه.. آخر إيرادات فيلم أحمد وأحمد بالسينمات
سجلت إيرادات فيلم «أحمد وأحمد»، بدور العرض السينمائي، أمس الأربعاء نحو 603 ألف و236 جنيه، فى شباك التذاكر، ليصل إيراداته على مدار 4 أسابيع عرض، إلى 58 مليون و277 ألف و399 جنيها.
يشارك في بطولة فيلم «أحمد وأحمد»، عدد من الفنانين من أبرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.
أحداث فيلم «أحمد وأحمد»تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حول «أحمد» الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خطته فجأة بعد إصابة عمه أحمد في حادث غامض يؤدي إلى فقدانه للذاكرة، وتتتابع الأحداث ويكتشف أحمد أن عمه يمتلك أكثر من شخصية حيث يقرران مواجهة مصير كل شخصية يقابلها، منها تاجر السلاح ومنها المافيا ومنها المدرس الطيب.
آخر أعمال أحمد السقاوحقق الفنان أحمد السقا نجاحا كبيرا خلال سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل العتاولة 2.
وشارك في بطولة العتاولة 2 عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.
أحداث مسلسل العتاولةواستكمل مسلسل العتاولة 2، أحداث الجزء الأول التي دارت حول الشقيقين «نصار» الذي جسَّد دوره الفنان أحمد السقا، و«خضر» الذي جسَّد دوره الفنان طارق لطفي وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حُنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.
اقرأ أيضاًبعد طرح «روكي الغلابة».. «الشاطر» في المركز الثاني بإيرادات الأفلام
«تشهير وإساءة».. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد طليقها حسام حبيب