وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون مصلحة الضرائب المنصوص علیها القانون على الضریبة على على الدخل فی قانون

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية: تنفيذ 703 مشروعات ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه بالمحافظة
  • جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • "خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • «الوزراء» يوافق علي تبرع بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفي شفا الاطفال بجامعة سوهاج
  • مجلس الوزراء يوافق علىتبرع بـ 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج
  • الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
  • رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين