السجن 15 سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية في ميسان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أغسطس 14, 2023آخر تحديث: أغسطس 14, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشر سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه “بالاشتراك مع متهمين آخرين قام أحد المهربين بتخريب وثقب الأنبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه”.
واشار الى أن “الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008″.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة