قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي:
يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان. القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.المادة 1.. المعنيون بالقانونتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم إقرار قانون الايجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة القانونیة من تاریخ العمل الوحدات المتاحة للأماکن المؤجرة الخاضعة لأحکام القانون الجدید من هذا القانون المکان المؤجر إیجار الأماکن مجلس الوزراء حسب الأحوال المشار إلیه بعض الأحکام عدم الإخلال القانون رقم الکائنة فی رئیس مجلس سنوات من المادة 2 قرار من لسنة 1981 لسنة 1977 إیجار ا فی شأن
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح يطالب بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X" : "تقدمت مع مجموعة من الزملاء النواب في الكتل الداعمة لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات وإلغاء الدائرة 16، بعريضة نيابية نطالب فيها الرئيس نبيه بري بإدراج اقتراح القانون الصادر عن مجلس الوزراء على جدول الأعمال، والذي يقضي بتعديل القانون الحالي عبر إلغاء المقاعد الستّة المخصّصة للمنتشرين واعتماد تصويت كل ناخب مغترب في دائرته الأم". مواضيع ذات صلة حشد اغترابي أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال يطالب بإلغاء المادة 112 Lebanon 24 حشد اغترابي أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال يطالب بإلغاء المادة 112 20/11/2025 16:34:31 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب Lebanon 24 مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
20/11/2025 16:34:31 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 هل لدى اللجنة الوزارية خطّة لإخراج الحكومة من عنق زجاجة المادة 112؟ Lebanon 24 هل لدى اللجنة الوزارية خطّة لإخراج الحكومة من عنق زجاجة المادة 112؟
20/11/2025 16:34:31 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط Lebanon 24 بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط
20/11/2025 16:34:31 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 قانون الانتخابات أديب عبد المسيح الرئيس نبيه بري مجلس الوزراء عبد المسيح المادة 11 نبيه بري نبيه بر قد يعجبك أيضاً
في ذكرى ميلادها.. فيروز تواجه عيدها منقوصاً برحيل زياد
Lebanon 24 في ذكرى ميلادها.. فيروز تواجه عيدها منقوصاً برحيل زياد
16:00 | 2025-11-20 20/11/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 من هو نوح زعيتر وما لقبه في عالم المخدرات؟
Lebanon 24 من هو نوح زعيتر وما لقبه في عالم المخدرات؟
16:19 | 2025-11-20 20/11/2025 04:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24 تخوّف من تطبيق inDrive.. ممارسات تُربك الركاب
Lebanon 24 تخوّف من تطبيق inDrive.. ممارسات تُربك الركاب
16:17 | 2025-11-20 20/11/2025 04:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24 أبي المنى هنّأ بالإستقلال: الوطن يستحقّ كلّ العناء في سبيله
Lebanon 24 أبي المنى هنّأ بالإستقلال: الوطن يستحقّ كلّ العناء في سبيله
16:14 | 2025-11-20 20/11/2025 04:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24 البعريني يهنئ الجيش بذكرى الاستقلال ويثني على تضحياته
Lebanon 24 البعريني يهنئ الجيش بذكرى الاستقلال ويثني على تضحياته
16:11 | 2025-11-20 20/11/2025 04:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
هذه آخر خطوة لـ"تنورين"
Lebanon 24 هذه آخر خطوة لـ"تنورين"
22:19 | 2025-11-19 19/11/2025 10:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء يدرس إلغاء 2600 وظيفة من القطاع العام
Lebanon 24 مجلس الوزراء يدرس إلغاء 2600 وظيفة من القطاع العام
06:02 | 2025-11-20 20/11/2025 06:02:14 Lebanon 24 Lebanon 24 خبر عن "الكهرباء".. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24 خبر عن "الكهرباء".. ماذا سيحصل؟
22:40 | 2025-11-19 19/11/2025 10:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24 ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
Lebanon 24 ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
23:10 | 2025-11-19 19/11/2025 11:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24 أفيخاي أدرعي في منشور جديد يطالُ بلدة لبنانية.. ماذا قال عن "حزب الله"؟
Lebanon 24 أفيخاي أدرعي في منشور جديد يطالُ بلدة لبنانية.. ماذا قال عن "حزب الله"؟
19:07 | 2025-11-19 19/11/2025 07:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
16:00 | 2025-11-20 في ذكرى ميلادها.. فيروز تواجه عيدها منقوصاً برحيل زياد 16:19 | 2025-11-20 من هو نوح زعيتر وما لقبه في عالم المخدرات؟ 16:17 | 2025-11-20 تخوّف من تطبيق inDrive.. ممارسات تُربك الركاب 16:14 | 2025-11-20 أبي المنى هنّأ بالإستقلال: الوطن يستحقّ كلّ العناء في سبيله 16:11 | 2025-11-20 البعريني يهنئ الجيش بذكرى الاستقلال ويثني على تضحياته 16:06 | 2025-11-20 لجنة المال تتابع دراسة موازنة 2026 فيديو هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24 هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
09:38 | 2025-11-19 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24 بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
18:23 | 2025-11-18 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24 قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24 قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
19:17 | 2025-11-15 20/11/2025 16:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24