الفتوى والتشريع: عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها بجميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام .
وأضافت الفتوى: نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعيه العموميه العقارات المبنية قانون الضريبة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.