الإعفاء من الضريبة ورسوم تسجيل عقود الأراضي أهم حوافز قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل باحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
و نصت المادة رقم 10 بأن تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بإعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت .
وتسري علي الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون ، أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2% اثنان بالمائة من القيمة وذلك علي جميع تستورده من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها .
كما تسري هذه الفئة الموحدة علي جميع ما تستورده الشركات والمنشأت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها أو استكمالها .
ومع عدم الاخلال باحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لاحكام هذه القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها الي الخارج .
ويكون الافراج والاعادة الي الخارج بموجب مستندات الوصول علي ان تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمشروعات الاستثمارية بقانون الاستثمار الحوافز العامة رسوم التوثيق لضريبة الشرکات والمنشأت
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.