4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إجازة الوضع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
السير عكس الاتجاهتضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».