عاقبت محكمة جنح إمبابة، المتهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة قد قضت بالحبس 3 سنوات لـ4 متهمين، وحبس المتهم الثالث 6 أشهر،  بالتسبب في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.

وكان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة قد أحال كلا من "محمد خ.

" سائق الميكروباص، و"مصطفى. م" المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س" مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر إلى محكمة الجنح، في الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل إسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023، وهو ما تسبب في وقوع حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى "معدية أبوغالب".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية

إقرأ أيضاً:

أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.

 القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاءتشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديوبسلاحين أبيض ونارى.. تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى هيروينبالزجاج والسلاح الأبيض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة قرية بالساحل الشمالىقرار جديد ضد المتهمين بالتعدى علي شاب بسلاح أبيض في المعصرةالمؤبد لموظف بتهمة الإتجار بالهيروين وحيازة سلاح أبيض فى القليوبية
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص


عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


و  تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك قانون الأسلحة أسلحة بيضاء مواقع التواصل الإجتماعى حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • ألمانيا .. 4 وفيات بحادث خروج قطار عن مساره
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الصحراوي في معان
  • بسبب قعدة القهوة .. كريمة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المستشكل ضدها دولة غالب الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة ذي السفال عن فقدان بصيرة تخص الاخ مسعد غالب قايد
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع ذمار أنه تقدم اليها الأخ يحيى غالب بطلب تسجيل بصيرة