بيان عاجل من السفارة الفرنسية في ليبيا بشأن الاشتباكات المسلحة بطرابلس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء أمس في طرابلس وتأثيرها على السكان المدنيين.
وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك، إننا ننضم إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية.
وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات بين كتائب ليبية، تجدد اندلاعها في مناطق "عين زارة، وطريق الشوك، والهضبة الخضراء"، باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.
وقالت مصادر ليبية وفقا لوكالة "سبوتنيك": إن "طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعات مسلحة، حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".
وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت؛ بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة، في أثناء توجهه إلى مصراتة؛ لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.
ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس بضبط النفس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا السفارة الفرنسية الأمم المتحدة طرابلس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.