البت في استئناف أعمال البناء اختصاص الوحدات المحلية بسوهاج … أول قرار للجنة أعمال البناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء بالمحافظة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، وبحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيلة وزارة الإسكان، وعدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات التنفيذية.
وفى إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها تسريع عملية استئناف أعمال البناء، ومن أبرزها اختصاص الوحدات المحلية بالبت في استئناف أعمال البناء بعد تلافي الملاحظات الواردة من جهاز التفتيش على أعمال البناء.
وأكد نائب المحافظ، أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في استئناف الأعمال، بما يضمن تقليص مدة الانتظار للمواطنين الراغبين في استكمال بناء عقاراتهم وفقاً للضوابط القانونية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التنمية العمرانية في مختلف مناطق سوهاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهالي سوهاج استئناف أعمال البناء الوحدات المحلية لجنة استئناف أعمال البناء محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج استئناف أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.