مرافعة نارية من النيابة بمحاكمة سيدة وآخر.. قتلت زوجها وألقت جثته أسفل كوبرى
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، مرافعة نارية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، بشأن واقعة مقتل عامل بمحافظة الإسكندرية، على يد زوجته واخر وترك جثته يومين والقائها أسفل كوبرى فى وادى القمر، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته، ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من أفعالهم المحرمة.
وأضافت النيابة فى مرافعتها، ان ما قاما به المتهمين هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان هو أيضا افتئات على حق من حقوق الله، لقد خشى المتهمان افتضاح أمرهما من جريمة اقدما على ارتكابها فارتكبا ما هو ابشع جرما وأعظم إثما، فالقتل جريمة شنعاء تشمئز منها النفوس وتذرف لبشاعتها القلوب قبل العيون، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العدل، العدل الذى شرعة الله فى كتابة والذى نص عليه القانون فى مواده وهو من قتل يقتل وتطبيق أقصى عقوبة قبل المتهمين وهى الإعدام شنقا، جزاء لما اقترفته أيديهما.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، إحالة أوراق كل من " ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ع.ا.ع" وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه داخل جوال بلاستيكى أسفل كوبرى الدولى بمنطقة وادى القمر بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، إلى أنه اثر خلافات زوجية بين المجنى علية " ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الاولى " ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدى المتهم الثانى " ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى اثر بحث المجنى عليه عنها، نما إلى علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثانى، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدى صوته فايقظت المتهم الثانى وصعدت درج المنزل لتختبئ باعلاه وما أن التقاء المتهم الثانى بالمجنى عليه حتى اختلى به داخل مسكنه وتعدى عليه بالضرب حتى نزلت المتهمة الاولى وما أن أبصرتهما يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثانى العزم وبيتا النية على قتله فقاما بطرح المجنى عليه أرضا ووثقا يديه وقدمية واحضرت قطعة قماشية كممت لها فمه لمنع استغاثته وأخذا برأيه يرطمانها بالأرض حتى شجوها واغدقتها الدماء مما ادى إلى وفاته، وقاما بحمل الجثمان إلى الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين حتى انبعثت منه رائحه كريهه فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها اكياس بلاستيكية وقاما بإحضار دارجة بخارية وواهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بالقاء الجثمان بمنطقة وادى القمر وتركه وفر هاربا، وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل النيابة العامة مفتي الجمهورية إحالة أوراق القضية قتلت زوجها محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المتهم الثانى المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.