جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
أضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الإلتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة وزارية لريادة الأعمال للمشروعات الصغیرة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.