محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وافقت محكمة فرنسية اليوم الجمعة على الطلب الـ11 للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني المناصر لفلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت إنها ستستأنف لإلغاء القرار.
وقالت النيابة في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".
ويوصف جورج عبد الله القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.
وقد اعتقل عام 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وكان محامي عبد الله قد استنكر الشهر الماضي -بعد الجلسة العاشرة أمام قاضي تنفيذ الأحكام في سجن لانميزان- صرامة القضاء الفرنسي قائلا إنه "يريد بوضوح أن يموت داخل السجن" لأن قانون البلاد يؤهل موكله لإطلاق سراحه منذ عام 1999.
وقال المحامي جان لوي شالانسيه للجزيرة نت إن نواب المدعي العام كانوا "يريدون التأكيد على أن عبد الله لا يزال خطيرا، وأن جميع أنصاره كانوا إرهابيين، وأن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي دعمها في فرنسا كانت قابلة للمقارنة بالإرهابيين، فضلا عن ارتباطه بحزب الله وحركة حماس، التي ادعوا أنها طلبت مبادلته مع أحد الرهائن، وكل هذه الحجج مبالغ فيها ولا تسعى سوى إلى إبقائه داخل أسوار السجن".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.