بمشاركة السيسي.. جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين التى تعقد يومى 18 و19 نوفمبر الجارى بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من القمة الذي سيحضره قادة وممثلي المجموعة إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وجلسة بعنوان إصلاح الحوكمة العالمية
في اليوم الثاني من الحدث العالمي تعقد جلسة بعنوان التنمية المستدامة وتحولات الطاقة إضافة إلى غداء رسمي ولقاءات ثنائية بين القادة وستختتم الجلسة الختامية للقمة بحفل تسليم رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل إلى جنوب إفريقيا
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.
كما ستلقي كلمات الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
هذا، وتشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسمياً، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرين مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمیة المستدامة مجموعة العشرین الفقر والجوع
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.