فعاليات خطابية في مديرية الحصن بصنعاء احتفاءً بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت الهيئة النسائية بمديرية الحصن في محافظة صنعاء اليوم فعاليات خطابية بالذكرى السنوية للشهيد، ووقفات تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكدت المشاركات في الفعاليات التي نظمت في قرى المعينة، الذاري، النوابة بعزلة الكبس، أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد لترسيخ ثقافة الشهادة والاستشهاد في نفوس الأجيال الصاعدة والتأكيد على الاستمرار في درب الشهداء حتى تحقيق النصر الموعود على قوى العدوان.
ودعت إلى الاستمرار في رعاية أسر وذوي الشهداء والعمل على تحسين ظروف معيشتهم نظير ما قدموه من تضحيات في مواجهة قوى العدوان والبغي والاستكبار.
وعقب الفعاليات نظمت حرائر قرى المعينة والذاري والنوابة وقفات تضامنية مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ومواكبة المستجدات الراهنة إزاء تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان.
واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات مواقف المجتمع الدولي المتخاذلة إزاء ما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم بشعة وحرب إبادة بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأعربت عن خيبتها من المواقف العربية والإسلامية المخزية وآخرها ما ظهرت به نتائج قمة الرياض التي جانبت كل المسارات الإسلامية والقومية والإنسانية، وظهرت بموقف مساند للعدو الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني .
وجددت البيانات تأييد حرائر مديرية الحصن لكل القرارات والخيارات التي يراها قائد الثورة مناسبة لنصرة قضايا الأمة، داعية إلى مواصلة دعم الجبهات الوطنية ومحور المقاومة الإسلامية حتى يتحقق النصر الموعود.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد الشعبین الفلسطینی واللبنانی
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.