قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرةً إلى أنه يستهدف سد أية ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت زكريا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية ومهمة لصالح الشعب المصري.
وأشار البرعي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري؛ مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت صالح أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني؛ لا سيما في ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت البرلمانية أن مشروع القانون يتفق مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلًا عن إقرار أمور مستحدثة؛ مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرةً إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
مجلس النواب النائبة أمل زكريا الإجراءات الجنائية الدستورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـ"الإجراءات الجنائية": يتوافق مع الدستور
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب الإجراءات الجنائية الدستور قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر عضو مجلس النواب صور وفیدیوهات مشروع قانون مع الدستور أن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.