الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مراقبي الحسابات استثمارات الأصول الاستثمار العقارى حقوق الملكية
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.
وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.
وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.
وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.