الأسبوع:
2025-08-12@09:16:24 GMT

الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT

الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7680 بطاقة رقم قومى لمواطنين في 10 محافظاتتوفير خدمات الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بأسوانمحافظ أسوان: توفير الأوراق الثبوتية بالمراكز المتنقلة للأحوال المدنية

وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية تصحيح القيود الوفيات قيود الأحوال المدنية

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز التمثيل التجاري: نعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية
  • القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
  • تعديل مواد واشتراطات المخالفات والمدن الترفيهية.. طرح 57 مشروعاً عبر منصة استطلاع
  • مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • سلام يتريث في حسم ثغرات قانون الانتخابات وعينه على مجلس الشيوخ
  • التمثيل التجاري يترأس أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية الـ33
  • محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
  • 83 % نسبة إنجاز الأعمال التطويرية في مشروع الرصيف البحري بقريات
  • "جلال" يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية بالقرية الأوليمبية