مدرس اقتصاد منزلي: «يمكن لأسرة من 4 أفراد العيش بـ3 آلاف جنيه للطعام والشراب شهريا»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إن ميزانية كل منزل تختلف من أسرة لأخرى، وكل أسرة لها ما تُفضله من وجبات غذائية، وكل ربة سيدة يجب أن تكون ملمة بما تستهلكه الأسرة من مواد غذائية مختلفة.
وأضافت «حمزة»، خلال حوارها مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه في أي منزل هناك أساسيات للتخزين مثل المنظفات والطلبات التي نشتريها من السوبر ماركت، واللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه، متابعة: «يمكن لأسرة مكونة من أربع أفراد أن تعيش مبلغ 3 آلاف جنيه».
وقسمت مبلغ 3 آلاف جنيه على متطلبات المنزل الشهرية بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد كالتالي: «أساسيات التخزين من كربوهيدرات، الخبز والمكرونة والأرز بمبلغ 435 جنيهًا، والمنظفات بمبلغ 115 جنيهًا، وطلبات السوبر ماركت بمبلغ 700 جنيه، واللحوم والدواجن والأسماك بمبلغ 1100 جنيه، والخضروات والفواكه بمبلغ 650 جنيهًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المنزلي اقتصاد منزلي الأسرة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.