الاقتصادية تذيع فيديو تعريفيا عن نشأة المحاكم ودورها في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .
وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما ذكر المحتوى أيضًا، أن المحاكم الاقتصادية تختص بـ،"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة،قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون التجارة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الاقتصادية المزيد المزيد المحاکم الاقتصادیة قانون حمایة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.