لحماية الآثار.. القانون يحظر الزراعة في المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية الآثار ، عدة إجراءات لضمان الحفاظ على الآثار واستدامتها للأجيال القادمة.
وحظر القانون إقامة أي مباني أو مدافن بجانب المواقع الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
و لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الأربعاء القادم..مياه الشرب ببني سويف: ضعف وقطع المياه عن المناطق التي تغذيها محطة أشمنت
أعلن فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه تقرر ضعف المياه وانقطاعها ببعض المناطق التي يتم تغذيتها من محطة مياه أشمنت بمركز ناصر
وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 يوليو 2025 ولمدة 6 ساعات بداية من الساعة 10 مساءُ ، وذلك لربط طلمبات العكرة للتوسعات الجديدة مع خطوط سحب المحطة القائمة